الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:رَجُلٌ تُوفِّي ولديه زوجة وأولاد ومِن جُملة ما ترك بيوتاً مُؤجَّرة وبَعدُ لم يتم بيعُ تلك البيوت عِلماً أنَّ الزوجة لم تستلم حصَّتها مِن قيمة البناء وقد حَلَّ وقتُ الإيجار واستلمه الولد الأكبر للميت فهل إن الزوجة ترث مِن تلك الإيجارات أم لا ترث؟
الجواب:بسمه سبحانه ينبغي أن يعلم أن الزوجة لا ترث من الأرض بل ترث من البناء و الأشجار و المنقولات , وإذا تم إيجار المنزل فينبغي أن يكون الإيجار برضا جميع الورثة بما فيهم الزوجة , وتقسَّم الأجرة وتعزل أجرة الأرض عن أجرة البناء والزوجة ترث من أجرة البناء دون أجرة الأرض . والله العالم
السؤال:مسألة 1: شخص توفّى وترك لورثته داراً وبعد فترة توفّي أحد ورثته الذكور وله زوجة ؛ فهل تُمْنح الزوجة سَهمَاً من كامل حصة زوجها من دار مورّثِهِ ( أرضاً وبناءً أم بناءً فقط ) ؟ مسألة 2: أرض ملك للدولة قامت الدولة بتمليك منفعتها لأحد الأشخاص وله حق بيع المنفعة لشخص آخر , فلو توفّي مالك المنفعة ولَهُ زوجة فهل ترث الزوجة من منفعة تلك الأرض ؟ مسألة 3 : الأرض المملوكة للدولة في مفروض المسألة (2) تقوم الحكومة بعد وفاة مالك المنفعة بتقسيم منفعتها على ورثة المتوفّى بالتساوي حسب القانون المدني , فما هو حكم الشرع هل ينفذ هذا التقسيم أم يتم التقسيم حسب أسهم وحصص الميراث ؟
الجواب:ج/1 بسمه سبحانه تستحق الزوجة الإرث من البناء فقط والمنقولات مما خلّفه الزوج . والله العالم ج/2 بسمه سبحانه لا ترث في مفروض السؤال . والله العالم ج/3 بسمه سبحانه لا بد من الالتزام بالشرع . والله العالم وهو الهادي
السؤال:نحن ورثة قد ورثنا أرضاً ( طابو زراعية ) من أمنا المرحومة ونحن ولدان وخمس بنات , فهل توزع الأرض بالتساوي أو للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) ؟
الجواب:بسمه سبحانه إن كانت الأرض شرعاً مملوكة للموروثة فتوزع بين ذريتها للذكر مثل حظ الأنثيين . والله العالم
السؤال:إذا كانت المرأة مدخولاً بها وطلقت طلاقاً خلعياً وبعد ذلك بعدة أيام من طلاقها توفي زوجها الذي خلعت منه فهل هي ترث منه أو لا ترث؟
الجواب:بسمه سبحانه لا ترث منه. والله العالم
السؤال:امرأة فقد زوجها في ثمانينيات القرن الماضي و لديها منه بنت واحدة , و تدّعي أنها تطلقت منه عند الحاكم الشرعي سنة (1991) ميلادية أي بعد فقدانه بعدة سنوات و تزوجت شخصاً آخراً و في سنة (1995) ميلادية تم طلاقها من قبل عائلة المفقود رسمياً في المحاكم العراقية . الآن و بعد فقدانه بأربعين سنة تقريباً بنته الوحيدة باعت بيته باعتبارها وريثة مشتركة مع جدتها فجاءت زوجة الشخص المطلقة تطالب بحصتها من البيت فهل تستحق شرعاً حصة من البيت؟
الجواب:بسمه سبحانه في مفروض السؤال ليس للمطلقة نصيب لا في الأرض ولا في البناء . و الله العالم
السؤال:إذا اشترط الأب على أولاده عند تقسيم الإرث أن يعطوا لأختهم حصة كاملة مساوية لحصتهم , هل يصح ذلك ؟
الجواب:بسمه سبحانه إذا لم تزد تلك الزيادة للبنت على ثلث ما خلفه الميت فيجب تنفيذ (الوصية) و أما إن زادت فتلك الزيادة على الثلث متوقفة على إرضاء الورثة جميعاً فمن رضي منهم نفذت الوصية فيما تخصه و إن رضي الكل نفذت الوصية كما وردت . و الله العالم
السؤال:إذا ماتت المرأة المطلقة وليس لها أولاد ولا أبوان، فكم هو نصيب أخوانها من أمها وأبيها؟
الجواب:بسمه سبحانه إذا لم يكن لها وارث غير الأخوة في طبقتهم فالمال يقسم بينهم بالسوية وإذا كانت هناك أخت فلها نصف ما للأخ وأما إذا كان هناك آخرون من نفس الطبقة فيجب معرفة أولئك الورثة حتى يأتيك الجواب. والله العالم
السابق
1
التالي