الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:هناك أمور محدودة تسمى بالحبوة تعطى بالخصوص للولد الأكبر، خاتم الميت، ثيابه، سيفه ومصحفه ثم تقسم بقية الأموال على الورثة، هل في هذا اليوم إذا كان الميت يمتلك سيارة فتعطى للولد الأكبر حتى مع عدم رضا الورثة؟
الجواب:بسمه سبحانه شمول عنوان الحبوة للسيارة محل إشكال بل منع فإنه مختص بالفرس والسيارة ليست فرساً. والله العالم
السابق
1
التالي