الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:شخص توفي وليس لديه لا زوجة ولا أبناء ولا بنات ولا أخوة بمعنى آخر مقطوع من شجرة يوجد لديه فقط أبناء وبنات أخت كان عنده أختين توفيتا قبله وعندهم أبناء وبنات. السؤال: كيف توزع التركة على أبناء وبنات اختاه . التركة عبارة منزل ومزرعة و أموال . علماً بأن أختاه من أبويه؟
الجواب:بسمه سبحانه يقسم تمام المال للذكر مثل حظ الانثيين . و الله العالم
السؤال:لي أخوة استشهد والدنا في زمن الطاغية صدام وكذلك عمنا وهو موظف غير متزوج، بعد السقوط كان جدي وريث عمي الوحيد فاستلم كل ما يخص عمي (كونه شهيداً) من رواتب ومنح حسب القانون، وكان بصدد استلام رواتب عمي المتراكمة لكنه توفي، وبموجب القسام فإن الرواتب توزع على الورثة. علمنا أن صدام أصدر قانوناً بموجبه يرث الأحفاد جدهم فلم أهتم أنا للموضوع، أما أخوتي فإنهم انسحبوا ولم يدخلوا في القسام لأنه باطل شرعاً. بقي اسمي في القسام مع الورثة (أعمامي) وعند توزيع المبلغ على الورثة حدد لي حصة من الجهة المانحة باعتباري وريثاً (لأن المبلغ وزع حسب القسام). هل يجوز لي أخذ المبلغ؟
الجواب:بسمه سبحانه إعلم يا بني أن المنح التي تصرف من قبل السلطة لا تجري عليها أحكام الإرث في الأموال التي ذكرتها أنت. لأن هذه الأموال ليست دية من القاتل لورثة المقتول لو كان الأمر كذلك لجرت أحكام الإرث وإنما هي منح من قبل السلطات فهي لمن تخصصه فإن كانت السلطة تدري بوضعك وبوضع المظلومين كعمك وغيرهم فلا مانع من تسلم حصتك من تلك المنحة. والله العالم
السؤال:بعد زواجي بفترة طويلة ايقنت ان الانجاب بات بعيداً عني كما اكد ذلك اهل الاختصاص ولحبي للأطفال وبعد موافقة زوجي قررنا ان نتبنى اطفالاً, وبعد اشاعة الامر بالعائلة قرر شقيق زوجي لأسباب متعددة ومنها الفقر ان يرفدنا بطفلته وبعد ذلك تبنينا طفلاً آخر ذكراً ليس شقيقاً للطفلة السابقة الذكر, والان وبعد ان بلغت الفتاة فاني أسأل سماحتكم الاسئلة التالية: ما مدى شرعية تبني هذين الطفلين لاسيما واني سجلتهما قانوناً باسمي كأم وباسم زوجي كأب , وان كانت هذه حالة غير شرعية فما العمل؟
الجواب:بسمه سبحانه: قد نهى الشارع المقدس بشدة ان ينسب الانسان الى غير والديه فقد فعلتما محذوراً شرعياً ويجب المعالجة للجانب القانوني بالاستشارة من المحامي وذوي الاختصاص من القضاة حتى يرجع كل من الطفلين الولد والبنت الى أبويهما ولا يحدث الاشتباه في الارث وغير الارث في المستقبل, والله العالم.
السابق
1
التالي