الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:شخص توفي وليس لديه لا زوجة ولا أبناء ولا بنات ولا أخوة بمعنى آخر مقطوع من شجرة يوجد لديه فقط أبناء وبنات أخت كان عنده أختين توفيتا قبله وعندهم أبناء وبنات. السؤال: كيف توزع التركة على أبناء وبنات اختاه . التركة عبارة منزل ومزرعة و أموال . علماً بأن أختاه من أبويه؟
الجواب:بسمه سبحانه يقسم تمام المال للذكر مثل حظ الانثيين . و الله العالم
السؤال:لي أخوة استشهد والدنا في زمن الطاغية صدام وكذلك عمنا وهو موظف غير متزوج، بعد السقوط كان جدي وريث عمي الوحيد فاستلم كل ما يخص عمي (كونه شهيداً) من رواتب ومنح حسب القانون، وكان بصدد استلام رواتب عمي المتراكمة لكنه توفي، وبموجب القسام فإن الرواتب توزع على الورثة. علمنا أن صدام أصدر قانوناً بموجبه يرث الأحفاد جدهم فلم أهتم أنا للموضوع، أما أخوتي فإنهم انسحبوا ولم يدخلوا في القسام لأنه باطل شرعاً. بقي اسمي في القسام مع الورثة (أعمامي) وعند توزيع المبلغ على الورثة حدد لي حصة من الجهة المانحة باعتباري وريثاً (لأن المبلغ وزع حسب القسام). هل يجوز لي أخذ المبلغ؟
الجواب:بسمه سبحانه إعلم يا بني أن المنح التي تصرف من قبل السلطة لا تجري عليها أحكام الإرث في الأموال التي ذكرتها أنت. لأن هذه الأموال ليست دية من القاتل لورثة المقتول لو كان الأمر كذلك لجرت أحكام الإرث وإنما هي منح من قبل السلطات فهي لمن تخصصه فإن كانت السلطة تدري بوضعك وبوضع المظلومين كعمك وغيرهم فلا مانع من تسلم حصتك من تلك المنحة. والله العالم
السابق
1
التالي