الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:كثيراً ما يحصل التفريق بين الزوجين من خلال المحاكم القانونية خصوصاً عند امتناع أحد الطرفين عن الحضور، فتقوم المحاكم بتفريق الزوجة عن زوجها بأمر قانوني من دون إجراء صيغة الطلاق من قبل الزوج أو وكيله، فما حكم هذا التفريق، وهل تحصل البينونة بين الزوجين به، وهل تترتب الآثار كالاعتداد وجواز الزواج من آخر؟
الجواب:بسمه سبحانه كل طلاق لا تتوفر به الشرائط المذكورة في الرسالة العملية لنا فهو باطل , و المحاكم و المؤسسات عادة لا تراعي الشرائط المعتبرة في الطلاق . و الله الهادي وهو العالم
السؤال:تزوجت من امرأة و لديّ طفل منها و عمره (6) سنوات و قد صدر طلاق زوجتي من قبل قاضي المحكمة رغماً عني و أنا لا حول لي ولا قوة و أنا لم أطلق طلاقاً شرعياً , السؤال: هل طلاق قاضي المحكمة صحيح؟ و بعد فترة تزوجت زوجتي من شخص آخر فهل زواجها صحيح و هي باقية في ذمتي شرعاً , و الآن لديها طفل من هذا الشخص فما هو حكمكم بذلك ؟
الجواب:بسمه سبحانه في مفروض السؤال الطلاق باطل و المرأة مازالت زوجتك شرعاً . و الله العالم
السؤال:إذا طلق رجل شيعي زوجته الشيعية و لم يكن بحسب المذهب الجعفري مستجمعاً للشروط و لكنه كان مستجمعاً بحسب المذهب السني , أمام محكمة الدولة , فهل للزوجة أن ترتب الأثر على ذلك و أن تعتبر نفسها مطلقة ؟
الجواب:بسمه سبحانه في مفروض السؤال المرأة مازالت في زوجية زوجها و لا يجوز لها أن تتزوج إلا إذا طلّقت بطلاق جامع للشرائط و المفصّل في رسالتنا العملية . و الله العالم
السؤال:حالة طلاق حصلت بين زوجين عند المحكمة ولقد تم الانفصال بينهما وعندما ارادت الزوجة المطلقة بعد سنتين من طلاقها بأن يتم الطلاق شرعياً , اجاب الزوج بان طلاقه امام المحكمة يعتبر بالنسبة اليه هو الطلاق الذي تم بينهما وحيث انه لا يعترف بالطلاق الشرعي ويعتبر ان الطلاق قد تم فعلاً عندما اقرت المحكمة الدنمارركية ذلك , فسؤالنا هو هل ان الطلاق الرسمي يعتبر طلاق شرعي هنا مع اقرار الزوج ذلك ام انه يجب ان يكون الطلاق شرعياً بعد كتابته عند وكيل احد المراجع وبشهادة شخصين وماذا لو امتنع الطليق ان يطلق طلاقاً شرعياً بحجة انه لا يعترف بذلك مع شكري لكم ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ان كان يعتقد بطلاق المحكمة وانه طلاق شرعي بمقتضى اعتقاده ودينه , فيحكم بنفوذ الطلاق بقاعدة الالزام , واما ان كان يعتقد ذلك جهلاً او تمرداً على الاحكام الشرعية فلا يعتبر صحيحاً بل يجب اجراء صيغة الطلاق بالنحو المشروع , والله العالم .
السؤال:انني متزوج منذ فترة اربعة عشر سنة تقريباً ولم يرزقني الله تعالى باطفال فقررت الزواج ثانية وتزوجت منذ فترة ثلاث سنين , وقبل زواجي الثاني ذهبت زوجتي الاولى الى بيت اهلها على ان تعود بعد فترة ولكنها لم ترجع منذ ما يقارب الثلاث سنين وقد تقدمتْ بشكوى ضدي في المحكمة مدعية انني قد هجرتها مدة اربع سنوات وطالبت بالطلاق وفعلاً حصلت عليه من المحكمة فقط حضوري وانني لم اطلقها شرعياً , والاسئلة هي : 1- هل يعتبر الطلاق بهذه الطريقة ( اي طلاق المحكمة فقط ) شرعياً وصحيحاً حتى وان لم يحضر الزوج ولم يطلق ؟ 2- هل يحق لها ان تتزوج ثانية بهذا الطلاق ؟ 3- اذا كان الزواج الثاني بالنسبة للزوجة باطلاً وغير صحيح فما هو الحكم الشرعي المترتب على هذا الزواج وهل انها تحرم على الثاني باعتبار انها غير مطلقة من الاول شرعاً ام انها تحرم على الاثنين معاً ؟
الجواب:1- بسمه سبحانه : في ضوء السؤال الطلاق باطل شرعاً , والله العالم . 2- بسمه سبحانه : لا يجوز في ضوء السؤال , والله العالم . 3- بسمه سبحانه : تحرم على الزوج المقترح الثاني ابداً اما بالنسبة لك فهي مازالت زوجتك حسب الفرض في السؤال , والله العالم .
السابق
1
التالي