السؤال:تزوجت امرأة مطلقة أي ثيب و الآن أهلها يطلبون الطلاق هل تستحق كل المهر أو نصف المهر أرجو شرح وتوضيح المسألة؟
الجواب:بسمه سبحانه اعلم يا بني الطلاق أبغض مباح إلى الله فإن تمكنت أن تحتفظ بالمرأة فافعل ما دامت هي طوع إرادتك و تستأنس بها و تستأنس بك , و إن طلقتها فلها تمام المهر إن كان بعد الدخول و نصفه إن كان قبله . و الله العالم
السؤال:ما حكم الزوجة التي طلقها زوجها وأنكر وقوع الطلاق بعد ذلك ولا يوجد لديها بينة ولا دليل على وقوع الطلاق علماً أن هذه الطلقة هي الثالثة والزوج مستمر على الإنكار وبقوة فما الذي تعمله الزوجة وما هو الحكم في مثل هذه الحالة؟
الجواب:بسمه سبحانه: إن كانت الزوجة عالمة علماً يقيناً بحصول الطلاق فهي بينها وبين الله سبحانه حرة طليقة بعد إتمام العدة إن كانت عليها عدة وأما غيرها من الرجال والنساء فليس لأي احد منهم ترتيب أحكام الطلاق إلا مع احد الأمرين.
احدهما أن يعلم صدق الزوجة ويعلم بحصول الطلاق علماً جزمياً وان الزوج لم يراجع حيث كان يمكنه المراجعة.
والثاني أن يتمكن من اخذ الاعتراف من الزوج بأية طريقة بحصول الطلاق والله العالم.
السؤال:امرأة شيعية متزوجة من شخص سني لها من الاولاد منه خمسة صار خلاف بينهما فقال لها بعصبية انت طالق طالق طالق وكانت هي على غير طهر ثم حدث خلاف بينهما فقال لها بالموبايل وبعصبية ايضاً انت طالق طالق طالق ثم حدث بينهما خلاف فقال لها وبعصبية ايضاً انت طالق طالق طالق وكانت كل هذه الفترة بعيدة عنه والان تريد الزوجة ان ترجع الى زوجها وهو كذلك يريد ان يرجع الى زوجته وهو بحاجة الى الرعاية الصحية الان فهل هذا الطلاق صحيح وفق الفقه الجعفري وهل يعتد به طالما كان بعصبية وهل تستطيع ان ترجع الى زوجها وكيف ؟
الجواب:بسمه سبحانه : الزوج ملزم بحكم الطلاق وما دام حدث الطلاق فهي بانت عنه, والله العالم.
السؤال:تزوجت من شاب سني ولم يتم الدخول ولكن كان هناك لمس وتقبيل وبعد ذلك حصل عدم تفاهم بيننا وتم الطلاق فهل بسبب اللمس والتقبيل بشهوة على المرأة عليها ان تكون على طهر وعليها العدة حالها حال المرأة المدخول بها ام لا عدة لها ولا يشترط الطهر وطلاقها هو طلاق بائن وتستطيع الزواج من غيره بعد الطلاق مباشرة ( علماً ان الشاب من المذهب السني) ؟
الجواب:بسمه سبحانه : يصح طلاق المرأة المفروضة في السؤال في الحيض والطهر ويكون طلاقاً بائناً لا تفتقر الى العدة , والله العالم .