الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:1 - هل يجوز للدلال أن يبيع سلعة التاجر، بزيادة على السعر الذي قوّمه التاجر للسلعة؟ ولو باع الدلال بزيادة على ما قوّمه التاجر للسلعة فهل يجوز للدلال أخذ الزائد أم يكون للتاجر؟ وهل يجوز أن يجعل التاجر المال الزائد على تقويم السلعة للدلال؟
الجواب:بسمه سبحانه بيع الدلال بغير الذي حدده مالك السلعة متوقف على إمضاء المالك، فإن أجاز البيع نفذ وإلا فلا, وعلى فرض النفوذ يكون الثمن كله لمالك السلعة (التاجر), والدلال إن كان له أجر محدد قبل الدلالية فلا يستحق إلا نفس ذلك الأجر, ولا مانع من أن يمنحه التاجر أكثر مما وعده، ويحل للدلال أخذ الزيادة. والله العالم
السؤال:ما مدى مشروعية هذه المعاملة: عميل مدين لشركة استثمارية بمبلغ معين وهو متعثر في سداد ما عليه لتلك الشركة لعدم قدرته على الدفع كما وانه بحاجة إلى تلك السلعة التي استدان من أجلها وهي سيارة ولا يرغب في إرجاعها إلى الشركة لتقوم ببيعها واستيفاء الدين، فهل يجوز لها _بعد إعطاء العميل الخيار ببيع السيارة نيابة عنه في السوق أو بيعها للشركة_ أن تشتري السيارة منه بقيمتها السوقية ثم تقوم بعملية المقاصة بين ثمن السيارة والدين الذي على العميل، وبعد نقل الملكية إلى الشركة تقوم الشركة بتأجيرها إلى العميل، ثم تتم جدولة المبلغ المتبقي من الدين (الفارق بين سعر شراء السيارة والمديونية السابقة للعميل)؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس حسبما جاء في مفروض السؤال والله العالم.
السؤال:أودعت السجن في مديرية الأمن في النظام السابق بتهمة أنا بريء منها وخلال وجودي في السجن قام من هو غير ملتزم بإجبار والدي المقعد بمرض أودى بحياته مستغلين عجزه ومرضه وإكراهه على التوقيع على بيع داري وفي حينها اشترط والدي على المشتري أنه غير مسؤول عن البيع إذا رفض المالك الشرعي والرسمي للدار ورفض مداورته للدار بعد خروجه من السجن وعندها وافق المشتري وضمن له إذا خرج صاحب الدار الشرعي من السجن ورفض البيع فسوف ترجع الدار لصاحبها واشترط الطرفان أن يدفع الرافض للبيع مبلغا جزائيا وبعد خروجي من السجن براءة علمت ببيع داري وبورقة عرفية (مكاتبة عشائر) موقعة من الطرفين وشهود اثنين كانوا قد سبق وأن اشتروا الدار المذكورة عند سجني وبعد أن عرفوا أن والدي مجبر ومكره على البيع رفضوا الشراء وطالبوا بالمبلغ المدفوع من قبلهم كمقدمة للبيع لكن الشخص (الغير ملتزم) تصرف بالمبلغ مما اضطرهم بمتابعة البيع لغرض الحصول على ما دفعوه. وفي نفس السنة والشهر الذي حصل به البيع خرجت من السجن وطالبت المشتري بداري بنفس الفترة ومن خلال وجوه العشيرة وإخوانه وافق أول الأمر ولكنه بعد أن عرف بوفاة والدي رفض كل ما اتفقوا عليه ونقض الشروط المبرمة بينهم وطلبت منه أن يذهب معي إلى الحكم العشائري (الحق) أو إلى الحاكم الشرعي (احد المراجع وحسب اختياره) فرفض علماً اني أعطيته ضعف المبلغ المدفوع آنذاك ورفض أيضاً ولكون الطابو باسمي رسمياً وشرعاً وبعد أن عجزت منه قدمت طلباً إلى المحكمة آنذاك وطالت المرافعة مدة سنة وعانيت ما عانيت مما سلكه من طرق ملتوية وباطلة من رشوة ومحسوبية وباعترافه ومحاميه الذي وكله للقضية. ولم أترك القضية حيث اتجهت إلى العشائر مرة أخرى ورفض الذهاب معي وسانده آنذاك شيوخ العشائر في النظام السابق مدعين أنه لا يجوز للعشائر (الفريضة) أن تكسر حكم القاضي، عندها طلبت منه أن نذهب إلى الحاكم الشرعي (أحد المراجع) وحسب رغبته أو لمن يقلده هو بالذات فرفض أيضا وأجابني بالتحديد (اذهب إلى من يعرف الله والمراجع اني أخذت البيت من الحكومة) وبقيت الحالة عائمة إلى أن توفي هو أيضاً وهي معلقة دون حل ورفضت استلام المبلغ المتبقي لحد الآن حيث أودعه في المحكمة. أرجو من سماحتكم بيان الحكم الشرعي وهل لي حق المطالبة شرعاً أم لا؟هذا من جهة ومن جهة أخرى عسى أن يقنع الحاكم الشرعي ورثة المشتري بحل المسألة وبراءة ذمة والدهم المتوفي بعد هذه المعاندة وقد عرفت أن أحد أولاده شيخ معمم أملي أن يسمع توجيهكم الشرعي براءة لذمته وذمة والده علماً بأني على أتم الاستعداد على تقبل الحكم الشرعي من سماحتكم؟
الجواب:بسمه سبحانه: الناس مسلطون على أموالهم فكل تصرف بلا إذن منهم يعد تصرفاً فضولياً لا يمضى إلاّ برضا المالك الأصلي وفي حال عدم رضاه فيبقى على ملكه، لا يجوز لأحد منازعته وأما تصرف الأب بالبيع فما لم يمضه الإبن ويرضى فتصرف غير صحيح والله العالم.
السؤال:اذا اشترى شخص من اخر قطعة ارض (عرصة) ودفع للبائع الثمن , ثم تبين ان جميع اوراق العرصة مزورة , افتونا في : 1- فما هو الحكم في استرجاع المبلغ وعدمه ؟ 2- هل يسترجع نفس المبلغ ام بسعر اليوم ؟ 3- ما هو حكم الانشاءات التي بنيت وممن يأخذ ثمنها ؟ 4- هل ان الثمن يسترجع بنفسه ام ثمن البناء بسعر اليوم .
الجواب:1- بسمه سبحانه : يجب على البائع ارجاع المبلغ بكامله الى المشتري , والله العالم . 2- بسمه سبحانه : يرجع نفس المبلغ , والله العالم . 3- بسمه سبحانه : يمكن المصالحة بين المشتري الذي سكن العرصة بدون مسوغ شرعي واقعي وبين مالك العرصة فيتنازل مالك العرصة عن مطالبة اجرة السكن لقاء تنازل المشتري عن المنشاءات ان كان الثمن مقارباً للايجارات المتراكمة على المشتري في هذه المدة ومع التفاوت الكبير تجري المصالحة بينهما او يجري الحكم الشرعي بالحق مع اطراف النزاع امام الحاكم الشرعي , والله العالم . 4- بسمه سبحانه : يقدر ثمن البناء بسعر اليوم , والله العالم .
السابق
1
التالي