السؤال:هل رأيكم هو جواز الجهاد في عصر الغيبة؟
الجواب:بسمه سبحانه: إن الجهاد دفاع واجب على كل حال ولذلك أمرنا شيعة علي (عليه السلام) بالنزول في سوح القتال للدفاع عن عراق الإسلام وعراق علي والحسين (عليهما السلام) وأما الجهاد البدائي لنشر الإسلام فهو مشروط بإذن الإمام (عجل الله تعالى فرجه الشريف) أو نائبه في خصوص الجهاد أو فيما هو أعم منه والله العالم.
السؤال:ما رأيكم حول الجهاد في عصر الغيبة؟
الجواب:بسمه سبحانه: إن توفرت الشرائط وجب والله العالم.
السؤال:اذا تعرضت بيضة الاسلام للخطر هل يشترط في الدفاع عنها فتوى المرجع المقلد او حكم الحاكم الشرعي ؟
الجواب:بسمه سبحانه : الدفاع واجب كفائي لا يتوقف على اذن الحاكم الشرعي ولا على الامام (ع) ,والله العالم .
السؤال:اذا تعرضت مجموعة قليلة من الشيعة الى ظلم ( كالحرب مثلاً ) هل يجب على المجموعة الكبرى للشيعة ان تساعدهم اذا عُلم بان مساعدتهم ستجلب الظلم للجميع ؟
الجواب:بسمه سبحانه : يجب الدفاع على كل مسلم وجوباً كفائياً , والله العالم .
السؤال:هل في رأيكم المصداق الأوحد لبيضة الاسلام هو التشيع فقط لا غير ؟ فمثلاً لو تعرض مسلمون من العامة الى خطر هل يجب مساعدتهم ؟
الجواب:بسمه سبحانه : يجب السعي في الدفاع عن التوحيد والنبوة والمعاد بالدفاع عمن يعتقد بها ما لم يرتكب ما هو يقتضي خروجه عن الاسلام , والله العالم .
السؤال:هل هناك مصاديق معينة لبيضة الاسلام وردت في روايات اهل البيت (ع) ؟
الجواب:بسمه سبحانه : أشير في بعض الروايات مثلما ورد في جواز بيع الأسلحة الى بني أمية اثناء حربهم مع الروم حيث علل الحكم بان انتصار الروم فيه ذهاب اسم الرسول وتفكيك الأمة الاسلامية ومحوها وقد يجد الباحث روايات اخرى يستفاد منها المعنى المذكور , والله العالم .
السؤال:ما المقصود ببيضة الاسلام ؟
الجواب:بسمه سبحانه : هذا التعبير ما به قوام الأمة وبقائها , والله الموفق .
السؤال:ما هي موارد الجهاد الدفاعي ؟
الجواب:بسمه سبحانه : يجب على الانسان الدفاع عن نفسه وعن عرضه وعن ماله وعن إخوانه , والله العالم .
السؤال:ما هو حكم الجهاد الدفاعي في نظركم ؟ وهل هو عائد لتشخيص المكلف ام لابد فيه من حكم الحاكم الشرعي ؟
الجواب:بسمه سبحانه : هو واجب كفائي وقد يصير واجباً عينياً وتشخيص الموضوع بيد المكلف ان امكنه وان شك في ذلك فليرجع الى اهل الخبرة , والله العالم .
السؤال:سؤالي حول مشروعية الجهاد في زمان الغيبة هل هو حرام ام جائز وهل يوجد فرق بين جهاد الحاكم الجائر والكفار ؟
الجواب:بسمه سبحانه: اما الجهاد الابتدائي فيجب ان يكون بإذن صريح من الامام المعصوم او نائبه الخاص به او العام تعمه نيابته , او إذا كنت مقلداً بتقليد صحيح لمن يقول بولاية الفقيه العامة فيجوز بأمره ايضاً , واما الجهاد الدفاعي فلا يشترط فيه ما تقدم , نعم يعتبر فيه إذا كان الغرض تخليص بلد من البلاد الاسلامية من سيطرة الكافر ان تكون هناك قيادة حكيمة واعية ومخلصة اذ بدونها يكون الإقدام مصيره احد الامرين أحلاهما مر: احدهما الفشل الذريع كما نشاهد في كثير من البلاد الاسلامية والثانية خسران الاخرة.
ولا يفرق فيما تقدم بين ان يكون العدو كافراً او كان سلطاناً جائراً , والله العالم .