الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:هل يجوز لعب طاولة التنس في مكان مخصص للمأتم؟
الجواب:بسمه سبحانه: إن كان المكان موقوفاً على إقامة المأتم ونحوه فلا يجوز والله العالم.
السؤال:تعيش منطقتي التي أسكن فيها خلافاً شديداً حول مأتم عزاء وهو أن هذا المأتم قد جُعِلَ وَقفاً على المنطقة، ومنذ أكثر من ستين عاماً وولايته كانت تابعة لعائلة ولا أعلم إن كانت ولايتهم ثابتة حقيقةً أم لا، ولكن إدارة أمور المأتم ومفاتيحه وحساباته المصرفية كلها بيدهم، وقبل خمس سنوات قام بعض الأطراف في المنطقة باتهام العائلة المذكورة بأنها تسعى للاستحواذ على المأتم لمصالح شخصية ممّا يعني التعدي من قِبل هذه العائلة على الوقف والولاية، فقامت تلك الأطراف بإبدال أقفال المأتم ومنع العائلة المذكورة من التصرف في أي شيء من المأتم. سؤالي هو هل يجوز الدخول للمأتم أم أنه مغصوب على فرض ولاية العائلة المذكورة، أو أنه لما كان المأتم موقوفاً فلا يؤثر الدخول فيه والخروج منه على مسألة الولاية والإدارة؟
الجواب:بسمه سبحانه: التولية والولاية على الوقف تَتَحَدَّد من الواقف حين الوقف وإنشاء صيغته، وإن لم تتحقق التولية على هذا النحو فاللازم حينئذ أن يتولى الحاكم الشرعي تعيين المتولي والولي المُتصَرِّف والمحافظ عليه حِسْبَةً، وإن تَعَذَّر ذلك أيضاً، فالعدول والصُلحاء من مؤمني المنطقة يُعَيّنون بالاتفاق مَن يَتولى إدارة الوقف والمُحافظة عليه إلى حين تمكّن الحاكم الشرعي أو وكيله مِن العمل بوظيفتهِ. وأنصح المؤمنين بالسعي في حَلِّ هذه المسألة بالمُفاهمة وأن لا يكون اختلافهم وتشتتهم مُوجِباً لسُخرية المُخالفين وشَماتة الأعداء، والله العالم وهو الموفق للخير والصلاح.
السؤال:هل يجوز احتلال مأتم من قبل مجموعة من الأشخاص مع أن صاحب المأتم والوصي عليه موجود وتوجد ثبوتيات تؤكد ذلك؟ وهل يعتبر المأتم حالياً ــ أي بعد الاستيلاء عليه ــ مغصوباً لأنه أُخِذ عن طريق تغيير الأقفال في الليل ومن دون علم الوصي والرئيس عليه؟ وهل يجوز إقامة الشعائر الدينية فيه؟ وهل يجوز للنساء إقامة الأفراح فيه وهو موقوف للرجال ويوجد له وقفيات والمستندات والوثائق تثبت ذلك؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجب الاحتفاظ بالموقوفات ضمن شرائط الوقف ولا يجوز التعدي على الواقف وعلى المتولّي الشرعي ما دام مُلتزماً ومتمكناً من إدارة الوقف ضمن شروطه، ثم اعلم يا بُني أنه يجب حل مثل هذه النزاعات التي أشرت إليها بالمُفاهمة والمُصالحة وعلى الوجهاء في المنطقة التدخل لقمع الفتنة والله الهادي.
السؤال:سمعنا من بعض المؤمنين أنه لا يجوز استعمال الآلات الموقوفة للإمام الحسين(ع) في مناسبات غير مرتبطة بالإمام الحسين(ع) حتى في مناسبات باقي المعصومين(ع) أو في المناسبات العامة، إذا كان ما سمعنا صحيحاً فبماذا تنصحون الواقف؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجب التَقيّد في استخدام الموقوفات بحصر استعمالها في الجهة الموقوف عليها، ولو فُرِضَ وقف حاجة في خدمة سيد الشهداء(ع) فلا يجوز استخدامها في خدمة معصوم آخر وبالعكس. وأما النصيحة فإنما تنفع بالنسبة إلى إنشاء أوقاف جديدة أما الأوقاف السابقة فيجب حصرها بالنحو الذي أشرنا إليه، ونصيحتنا إلى الواقفين إنه إن كان الوقف لأجل الوفاء بالنذر بأن ينذر شخص إن رزقه الله ولداً فسوف يوقف الحاجة الكذائية على خدمة سيد الشهداء(ع) ففي هذه الصورة ــ صورة النذر ــ يجب التَقَيّد بالنذر، وإن كان الوقف غير مرتبط بالنذر فالأفضل أن يجعل الجهة الموقف عليها شاملة لجميع المعصومين(ع) حتى لا يقع القائمون بخدمة أهل البيت في الحيرة ولا يتحرَّجون في التعامل مع الموقوفات والله العالم.
السؤال:هنالك أوقاف في بلد معين أو منطقة معينة باسم الإمام الحسين والعباس عليهما السلام ولا مورد لصرفها هناك فهل يجوز صرفها في بلد آخر؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجوز، ولكن ينبغي أن يُصرَف في سبيل الإمام الحسين(ع) وما يخصه وأبي الفضل العباس(ع) وما يخصه مِثل أقامة التعازي والصّرف على زوّار قبريهما والله العالم.
السابق
1
التالي