الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:من غصب شيئاً وتلف وتاب وأراد إعادة الحقّ لصاحبه فهل يدفع ثمنه وقت غصبه أو وقت أدائه؟
الجواب:بسمه سبحانه: إن كانت الحاجة المغصوبة مثلية فعلى الغاصب أن يدفع مثل العين المغصوبة من دون فرق بين أن يكون المثل بقيمة المغصوب أم لا, وإن كانت العين المغصوبة قيمية فبحين التلف تثبت نفس العين بوجودها الاعتباري في ذمة الغاصب وحين الأداء يقوِّم تلك العين المغصوبة التالفة بأوصافها وخصوصياتها الدخيلة في السوق فيدفع ذلك السعر الذي يقرره أهل الخبرة, والله العالم.
السؤال:هناك قطعة أرض زراعية تعود لشخص لا أعلم كيف استملكها هل سلمتها له الحكومة الانكليزية لعلاقته بها في حينها أو كان قد اشتراها من الدولة او احياها وكنا نعمل عنده فلاحين، ثم جاءت ثورة عبد الكريم قاسم وقانون الاصلاح الزراعي فملكت الدولة قطع كبيرة منها للفلاحين بدون رضى المالك ومنهم والدي، والآن كلفنا مجموعة من المؤمنين لكي نجري مع ورثته مصالحة ولكنهم لم يحصلوا منهم الا الاستهزاء. بعد هذه المقدمة شيخنا المرجع افتنا في الحكم بالنسبة لصلاتنا خصوصا؟ جميع تصرفاتنا من استغلال لها وكونها مصدر رزقنا؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا يجوز التصرف في ملك الغير بدون رضاه كما لا يجوز استغلال الارض وغيرها من الاموال المنقولة الا برضا اصحابها قال صلى الله عليه وآله: (حرمة مال المسلم كحرمة دمه) فلا حل لهذه المعضلة التي كادت ان تكون شاملة للعراق إلا المصالحة بين المزارعين والملاك والحل المرضي للطرفين أو تتولى السلطة بتشريع قانون يحفظ حقوق المواطنين ويحول دون حصول الفوضى في البلد والله ولي التوفيق.
السؤال:يوجد محل في مكان مغصوب في منطقتنا ونحن نشتري منه فهل يحق لنا ذلك حتى وإن كان الشراء من الخارج أو من الداخل؟
الجواب:بسمه سبحانه: إذا لم تدخل إلى المكان المغصوب فلا مانع من الشراء نعم إن كان إقدامك على الشراء من محل كهذا يعتبر تشجيعا ومساعدة للغاصب على استمراره في الغصب فلا يجوز ومع هذا كله الاجتناب عن الشراء من مثل هذا المحل أفضل وأقرب إلى التقوى والله العالم.
السؤال:نحن ورثة لسيد كانت له ممتلكات منها ارض زراعية مساحتها (180 دونم) استولت عليها دولة البعث آنذاك علماً انها ارض لزراعة الشلب وكانت مزروعة حينها أي لم تكن ارض بوار ثم اخذت الدولة تهبها وتبيعها لمن تشاء – علماً ان الاهالي يعلمون انها للسيد اباً عن جد – لذلك حاول البعض المتدين استرضاء السيد عند شرائه من الدولة لانه الصاحب الشرعي وبعد سقوط الصنم حاول البعض استرضاء ورثته ولذلك نسأل عن: 1-هل تجوز الصلاة بها لمن يعلم بمالكها الشرعي وهو اشترى من غيره؟ 2-ما هو حكم من تجاوز على هذه الارض بعد السقوط وبنى فيها داراً او معملاً دونما شراء من دولة او مالك وما حكم صلاته؟ 3-ما حكم المسجد الذي في هكذا ارض, وهل لابد من استرضاء الورثة؟ 4- لو عقد احد الورثة على بعضها من الدولة انذاك واليوم امكنه الحصول على بعض التعويضات او المكاسب – من جراء ازالة النخيل كان الوارث قد زرعه فيها او كتعويضات على مرور شارع او ما شابه, فشرعاً لمن تعود هذه الاموال له مفرداً ام لجميع الورثة؟
الجواب:1- بسمه سبحانه: لا يجوز التصرف في مال الغير بدون اذنه. 2- بسمه سبحانه: ارجع الى الجواب السابق، والله الهادي. 3- بسمه سبحانه: ارجع الى الجواب السابق، والله الهادي. 4- بسمه سبحانه: ان كانت الارض غير مقسمة بين الورثة حين اغتصاب الدولة لها وحين عقد الوارث وكانت مشاعة بينهم وما زالت او غصبت الارض من الموّرث المرحوم فالارض حينئذ مشاعة والتعويضات المذكورة تقسم بينهم حسب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله, نعم المصارف والنفقات التي تحملها هذا الوارث فان لم يكن قاصداً التبرع في خدمة السادة الورثة فله ان يطالب فوق ما يجب عليه تحمله حسب حصته من الارث, والله العالم.
السؤال:رجل اشترى داراً مغصوبة في المزاد العلني وقد أورث هذه الدار الى ولده وان ولده تزوج امرأة من بغداد لا تعرف أن هذه الدار مغصوبة وبعد مرور عشرة سنوات علمت المرأة بان صاحب الدار اعدم من قبل نظام صدام وباعوا امواله وان الدار رجعت الى ورثة المعدوم فما حكم الصلاة والصوم وسائر العبادات لهذه المرأة علماً بان ورثة المعدوم لم يبرؤا الذمة لها وإنها كثيراً تقول لزوجها بان هذا حرام وبدأت المشاكل من زوجها منذ علمت ولكن ليس لها حل الا الطلاق وعندما انتقلت من دار المعدوم سكنت في دار مسفر ايضاً مغصوب ولها من الاطفال خمسة وان زوجها الآن مصاب بالشلل ولا يوجد لهم مورد ابداً افتونا مأجورين عن مصير هذه الزوجة؟
الجواب:بسمه سبحانه: ذمة زوجها مشغولة وكذلك ذمة والده بأجرة منفعة الدار التي استوفيت بدون رضا المالك الشرعي ولا مسوغ للعمل الذي فعلاه, ولا مبرء للذمة إلاّ أن يدفعوا حق المظلومين في الدار الأولى والثانية مع الاستغفار من الله سبحانه على هذه الجريمة النكراء, واما الزوجة فهي ليست مطالبة بشيء قبل العلم بواقع الحال واما بعد العلم فهي شريكة في المعصية كما هي مطالبة ايضاً باجرة السكنى في الدارين معاً قبل العلم وبعده, واما الصلاة والصوم فلا اشكال فيهما قبل العلم , والله العالم .
السابق
1
التالي