الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:أعطي مبلغ لشخص وهو يقرر ان الربح 10 % او من 10 إلى 20 % وان المبلغ مضمون عند حصول أي طارئ هل تصح هكذا معاملة؟
الجواب:بسمه سبحانه: اذا اتجر المستلم للمبلغ واتفق مع صاحب المبلغ على ما ذكرت فلا بأس والله العالم.
السؤال:شخص اشترك بمشروع تجاري دفع فيه مبلغ من المال وبقناعته وبعد اسبوع من اتمام العقد اكتشف وحسب ادعاءه ان العمل حرام ماذا يترتب عليه وعلى الشخص الذي دعاه للعمل علماً ان الشخص الذي دعاه لم يتطرق الى شرعية العمل اثناء شرح العمل لانه يختلف معه بالتقليد حيث مقلده أجاز له العمل .
الجواب:بسمه سبحانه : العمل الحرام لا يجوز الاتجار به ولم تذكر يا بني واقع العمل حتى نبدي لك فتوانا فيه , والله الهادي وهو العالم .
السؤال:هل يجوز إيداع أموالنا بالشركات الأوربية الاهلية وبنية الفائدة وهل يجوز اخذ الربا من الكافرين؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجوز اخذ الربا من الكافرين ولكن يجب تخميس ما تحصل عليه بالطريق المذكور وهذا الخمس غير ما تدفعه في نهاية السنة الخمسية, والله العالم.
السؤال:نحن مؤسسة تجارية لها مشروع قائم ملكيتها لخمسة شركاء قائمة على اساس الربح والخسارة بالتساوي وذلك لتساوي حصة كل شريك منهم , وهؤلاء الشركاء اختلفوا مع واحد منهم , فأرادوا فض الشراكة معه فعرضوا عليه ان يشتري حصصهم , او هم يشتروا حصته الا انه رفض كلا العرضين , وعرض خياراً ثالثاً ببيع المؤسسة خارج اطار الشركاء في المزاد , ورفض الشركاء الاربعة هذا العرض , فما الحكم في ذلك ؟ وهل يجوز لنا اعطاء حصته المقيمة من شركة رسمية متخصصة في التقييم والتثمين ؟ وحتى لو رفض ذلك التثمين , علماً ان في عقد الشركة بند يقول الأولوية للشركاء للشراء , في حال تنازل أي شريك عن حصته ؟ وفي حال رفضه لكل تلك الحلول المقترحة فما الحكم في ذلك ؟ ونفيدكم علماً بان المدة المتبقية من انتهاء عقد الشراكة ستة شهور ولا يرغب الشركاء في تجديد العقد فيما بينهم , بحسب بند في العقد يقول في حال عدم رغبة أي شريك في تجديد مدة العقد عليه ابلاغ الشركاء قبل ستة شهور .
الجواب:بسمه سبحانه : لكل شريك حق في رفض شريك آخر وعدم الاستمرار معه في الشراكة وما دام يوجد بند يمكّن الاربعة من تقييم حصته وهو وقع على ذلك مسبقاً فيحق لهم إقطاع قيمة حصته قيمة عادية كما انه يمكن للشركاء التريث سنة لحين انتهاء مدة الشركة وتموت بالشكل الطبيعي والأفضل من الكل المصالحة فيما بينكم , والله الهادي .
السؤال:شخص له عقد مع وزارة التجارة العراقية بتجهيزها بالمواد الغذائية , هذا الشخص يأخذ الاموال من الناس على ان توضع ضمن الاعمال الجارية في هذا العقد ويعطي نسبة أرباح 15 % محددة بعد سنة مع الضمان للمال المسلم له , الشخص الاول او الاصل في العقد له وكلاء يعملون له, الوكلاء عملهم تجميع المال للمصدر الاول على ان يعطيهم النسبة المحددة 15% وهم من جانبهم يعطون الاخرين النسبة التي يتفقون عليها مع اصحاب الاموال 8% اقل او اكثر بنفس الشرط , هل هذا العقد شرعي والمال المأخوذ عن طريقه حلال , وهل يعتبر هذا العقد مضاربة , وهو ضمان رأس المال المسلم لهم مع النسبة المحددة , وهل هناك مخرج او طريقة لتحويل هذا العقد الى عقد صحيح وشرعي ؟
الجواب:بسمه سبحانه : المضاربة ان يكون مال شخص ويتجر به شخص آخر ويكون الحاصل بينهما بنسبة متفق عليها ان كنت تقصد هذا المعنى فلا بأس به والوسطاء يكون لهم حق الزحمة باعتبارهم أُجراء أو قائمين بالجعالة واما ان كان دفع المال بعنوان القرض فلا يجوز ما ذكرت , والله العالم .
السؤال:ما هو الحكم الشرعي في تأسيس او المشاركة او التكسب من مؤسسة تقوم على الأسس والشروط الآتية : 1- المؤسسة تعرض مجموعة من السلع والمنتجات – كالذهب او بعض الأدوات الالكترونية – للبيع وكل أنواع السلع يجوز الاتجار بها طبق فتاوى سماحتكم 2- لتسهيل الاتصال من كافة أنحاء العالم للمؤسسة موقع الكتروني على شبكة الانترنت يمكن التواصل معها من خلاله كاستعراض السلع او شرائها وأيضا للاشتراك في المؤسسة بشروط عقد واضحة وثابتة كما سيأتي . 3- تقدم المؤسسة بطاقات الكترونية للبطاقة قيمة مالية وتباع بالقيمة عينها تقدم للزبون بعض تسهيلات الدفع وبكلام اخر يمكن ان يشتري الزبون بطاقة مثلاً بعشرة دنانير فيدفع ثمنها عشرة دنانير ومن ثم يستطيع شراء أي سلعة من المؤسسة باستعمال البطاقة ويخصم ثمن السلعة من البطاقة الى ان يصرف كل قيمة البطاقة 4- تقدم المؤسسة لكل من يشارك فيها – حتى الزبائن – عرض وعقد التالي كلما استطاع المشارك ان يروج بين الناس سلع ومنتجات المؤسسة بحيث انه اشترك بعضهم من خلاله وبوساطته في المؤسسة وحتى كزبائن ومشترين يتم اعطاء هذا المشارك مبلغا من المال متفق عليه من البداية في العقد كما انه كلما استطاع هؤلاء الذين اشتركوا من خلاله في المؤسسة بترويج السلع والمنتجات بحيث انه اشترك أناس آخرون – بعدد معين وكيفية محددة سابقاً في العقد – في المؤسسة يتم اعطاء هذا المشارك الاول مبلغا من المال متفق على قدره من البداية في العقد وهكذا اذا استطاع المشاركون الجدد ايضاً يعطى المشارك الاول وهكذا, يمكن استلام هذه المبالغ نقداً ولكنه كلما وصلت الى حد ما – مثلاً خمسة عطاءات – يجبر المشارك في العطاء الأخير – الخامس حسب المثال – ان يحول الى بطاقات الكترونية – السابق ذكرها في 3 - فيستطيع المشارك بها وحسب قيمتها المالية شراء أي سلعة من المؤسسة وأيضا هذا متفق عليه من البداية في العقد : انتهى عرض الأسس والشروط والاسئلة هي التالية : أ- هل تأسيس او الاشتراك في هكذا مؤسسة جائز ام لا ويرجى إيضاح باب الحكم الشرعي الذي ابتنيت عليه الفتوى . ب- ماذا لو كانت المؤسسة أوربية فما هو حكم المشاركة فيها.
الجواب:بسمه سبحانه : 1- انه يجوز المشاركة والمساهمة والتأسيس فان ما ذكر من المعاملة تنحل الى معاملتين : أ- البيع والشراء وبها يمتلك الانسان السلعة او البطاقة ب- الجعالة : وبها يستفيد الساعي في كسب الزبائن بالجعل المتفق عليه بين الطرفين وأعتقد ان المبنى قد اتضح , والله العالم . 2_ لا بأس ايضاً بالبيان المتقدم ما لم يكن هناك محذور شرعي آخر من جهة أخرى, والله العالم.
السؤال:طلب مني احد الأصدقاء المقيم حالياً في إيران عند زيارتي الى إيران سنة 1991 بان اتصل بشريك له في مدينة الحلة بخصوص شراكة بين الطرفين منذ عام 1980 واخبرني انه لا يستطيع الاتصال بشريكه لمعرفة موضوع الشراكة وطلب مني ان اطلب من شريكه كشفا بالحساب مع استلام رأس المال والأرباح ان وجدت , وقد أخبرت شريكه بطلبه وفي تاريخ 31/12/1993 جاء شريكه وسلمني مبلغاً قدره (17) الف دينار عراقي وذلك عن رأس مال قدره (10) آلاف دينار عراقي قيمة الأرباح وقد استلمت المبلغ في حينه وأدخلته في سجلات الحسابات الخاصة بنا حفظاً للأمانة وخوفاً من ضياع المبلغ , وفي عام 2003 جاءني الطرفان الى المحل وقد طالبني الطرف الاول ان ادفع له مبلغا قدره (17) الف دولار بدلاً من (17) الف دينار عراقي التي تسلمتها في حينه وذلك بحجة استفادتي منها خلال السنين المنصرمة علماً اني غير محتاج للمبلغ المذكور ولم استفد منه لوجود وفرة من المال لدي في المصرف والله يشهد على ذلك , عند ذلك رفض الشريكان استلام المبلغ والبالغ سبعة عشر الف دينار عراقي المودعة عندي الى الان بناءاً على طلب الطرف الاول, والسؤال : ماذا اعمل بالمبلغ بعد ان رفض الطرفان استلامه وما هو موقفي الشرعي من ذلك ؟
الجواب:بسمه سبحانه : حسب ما جاء في السؤال ليس عليك شرعاً الا المبلغ الذي تستلمه ولكن يفضل ان تحل المعضلة بينك وبين الطرف الثاني بالمصالحة والصلح خير , والله العالم
السؤال:اذا باع شخص سيارة بقيمة 6000 دينار وقد دفع المشتري مقدماً وقدره 2500 دينار واشترط البائع عليه ان يدفع كل شهر 1000 دينار حتى يسدد المبلغ ولكن المشتري لم يدفع المتبقي من المبلغ وهو 3500 واستخدم السيارة الى مدة سنتين ثم المالك سحب السيارة من المشتري ليأسه منه , والسؤال : هل يصح ان آخذ 2500 دينار عوضا عن استخدامه مدة سنتين ؟
الجواب:بسمه سبحانه : لا يجوز , والله العالم .
السؤال:شخص يقبل مفرق:ر مبلغاً معلوماً من المال لاستثمار ذلك على ان يقبل من صاحب المال ماله بما يساويه بعملة اخرى بعنوان الشراء ويعيد اليه ماله مع الربح بالعملة الاخيرة (أي زيد يقبل من عمرو المبلغ المعلوم ويقول له : اشتري منك السبعمائة كرون سويدي لا بما هي العملة السويدية وانما بقيمتها بالدولار (الف دولار) و أعيدها اليك بعد سنة بألف وخمسمائة دولار) (لم يكن القصد بان الربح بمقدار الثلث), فهل يستحق الأخير (عمرو) الزيادة من زيد حسب الفرض ؟ وهل هناك بين الحالات التالية فرق: 1- حالة عدم استثمار زيد لأموال عمرو فعلاً ؟ 2- لو ارجع زيد مال عمرو بالعملة الاولى السويدية مع الزيادة من نفس العملة ؟ 3- نفس الفرض الثاني الا ان الزيادة بالدولار ؟ هل يدخل مفروض السؤال السابق في احكام المضاربة ام النسيئة ام احكام المثلين ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ينبغي عزل احدى المعاملتين عن الاخرى المعاملة الاولى اخذ المال لاجل الاستثمار ويجب ان يكون ذلك ضمن شرائط المضاربة والمعاملة الثانية هو شراء عملة بعملة اخرى ويجب اتباع شرائط البيع والشراء فيها, والله العالم .
السؤال:في بداية شهر كانون الثاني من عام 2003 اتفقت مع احد الاخوان على المشاركة معه بالعمل بمبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي على ان يعاد المبلغ مع الأرباح خلال شهر واحد في بداية شهر شباط لعام 2003 ولكن بعد ان اتى موعد ارجاع المبلغ ابلغني الاخ الذي أعطيته المبلغ بان انتظره اسبوعين لحين توفر المبلغ لديه وبعدها انتهت فترة الاسبوعين فذهبت اليه فاخبرني بان ربحي من العملية هو مائتا دولار وعرض علي فكرة ابقاء المبلغ وإدخاله في عمل اخر ولكني رفضت وطالبته بإرجاع المبلغ بسبب تحسبي لتغير الأوضاع لان البلد كان مهددا بضربة عسكرية واني احتاج المبلغ في حوزتي في هذه الفترة واخبرته بذلك لتوقعي بتغير قيمة الدولار لأتلافى الضرر الذي قد يقع علي وكذلك لاحتياجي للمبلغ في ذلك الظرف الصعب , وبعد فترة اسبوع تم ارجاع نصف المبلغ وهو خمسة آلاف دولار أمريكي ووعدني بإرجاع باقي المبلغ مع الأرباح بعد اسبوع ولكنه لم يتم ارجاع المبلغ خلال المدة التي حددها , بعد ذلك تم الانقطاع بسبب حدوث الحرب , وبعد ان وضعت الحرب أوزارها احتجت الى المبلغ لانه في تلك الفترة قد بلغ سعر الصرف للدولار أعلى مستوى له ولو كان عندي ذلك المبلغ مع المبلغ الموجود معي لتمكنت من شراء بيت في تلك الفترة مع العلم بأن هذا المبلغ هو كل ما املك فذهبت الى الشخص المعني اكثر من عشر مرات بفترات متفاوتة ولكن لم أجده لكونه خارج بغداد ولم يتصل بي خلال هذه المدة التي تجاوزت الشهرين وخلال هذه الفترة بدأت قيمة الدولار بالتراجع الى أدنى مستوى لها وبعد ان التقيته اخبرني بان مائتان منها هي أرباح العمل والمائة دولار الاخرى هي تعويض عن الضرر الذي لحق بي , علماً ان الشخص المعني كان لديه اموال غير منقولة كافية ميسور فيها في تلك الفترة أي قبل الحرب وبعدها ولم يتم ارجاع المبلغ لي , يرجى بيان رأيكم فيما اذا كان لدي حق وكيف استرد الحق وما هو .
الجواب:بسمه سبحانه : ليس من اصل المبلغ الا ما سلمته اليه (عشرة آلاف دولار ) وقد تسلمته حسب اعترافك واما الأرباح من التجارة التي قام بها الرجل فان ثبت لك شرعاً ان ما سلمك بعنوان الربح لا يفي بحقك فلك الحق حينئذ في مطالبته من الربح الذي لم تستلمه حسب استحقاقك واما التفاوت في قيمة الدولار فلا يسوغ لك الشرع ان تطالبه به , والله العالم .
السابق
1
2
التالي